علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )

118

مسائل علي بن جعفر

[ 56 ] وسألته عن الدواء ، هل يصلح بالنبيذ ؟ قال : " لا " ( 1 ) . [ 57 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في قميص ( 2 ) واحد وقباء وحده ؟ ( 3 ) . قال : " ليطرح على ظهره شيئا " ( 4 ) . [ 58 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في ممطر ( 5 ) وحده أو حبة وحدها ؟ قال : " إذا كان تحتها قميص فلا بأس " ( 6 ) . [ 59 ] وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يصارع ؟ قال : " لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره " ( 7 ) . [ 60 ] وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : " لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه ( 8 ) " . [ 61 ] وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته ؟ قال : " فليمض إن كان دخل في صلاته فلا بأس ، وإن لم يكن دخل في

--> ( 1 ) ورد عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه في الكافي 6 : 413 / 2 ، 414 / 8 ، وطب الأئمة : 62 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 15 من الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 2 ) في " م " : له أن يؤم بقميص . ( 3 ) في " م " : أو قباء واحدة ، والقباء : ثوب تجمع أطرافه . " لسان العرب - قبا - 15 : 168 " . ( 4 ) دعائم الاسلام 1 : 176 عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي . ( 5 ) الممطر : ما يلبس في المطر يتوقى به . " الصحاح - مطر - 2 : 818 " . ( 6 ) الوسائل : الحديث 12 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي . ( 7 ) الكافي 4 : 367 / 10 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 94 من أبواب تروك الاحرام . ( 8 ) الكافي 4 : 366 / 6 ، والتهذيب 5 : 313 / 1078 عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 73 من أبواب تروك الاحرام .